أمر رقم 74-116
· ج.ر عدد 105 لسنة 1974
معدَّل
امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 15
ان الحد الاقصى للميزانيات المستقلة للمؤسسات | التابعة للقطاع الصحى، تحدد بالنسبة للايرادات والنفقات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية .
وتحدد في المرسوم المتخذ تطبيقا لاحكام المقطع أعلاه، طريقة تمويل النفقات التي تضمنها الدولة والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي