أمر رقم 74-116
· ج.ر عدد 105 لسنة 1974
معدَّل
امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 13
ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها والمتعلقة بتثبيت الاسعار طبقا للجدول «ه يحدد بالنسبة لسنة 1975 بمبلغ ثلاثة ملايير واربعمائة وستين مليون دينار ( 3046000000000 د. ج ) 107 ويغطى كله باعانات ميزانية الدولة وبالايرادات الجبائية المخصصة للحساب رقم 208-302 الاموال الخاصة لتثبيت