المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى الامر رقم 70-54 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة سنتيمات وبمقتضى الامر رقم 74 13 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 5 سنتيمات وبمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزى - الجزئرى الملحق بالقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي ، يأمر بما يلى :