أمر رقم 74-110
· ج.ر عدد 1 لسنة 1975
أمر رقم 74-110 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394
المادة الأولى
ان الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من فئة 5 سنتيمات، ومن نمودج « المخطط الوطني للتنمية الجديد 1974 1977 ، المحدد في اول الامر بمليون دينار (1.000.000 دج) بموجب الأمر رقم 74-13 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، يرفع الى اربعة ملايين دينار (400000000 دج) .