أمر رقم 74-110
· ج.ر عدد 1 لسنة 1975
أمر رقم 74-110 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394
المادة الأولى
ان الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من فئة 20 سنتيما المخصصة للثورة الزراعية والمحددة في أول الامر باربعة ملايين دينار (400000000 دج) بموجب الامر رقم 72-25 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرفع الى ستة ملايين دينار (600000000 دج) .