أمر رقم 74-108
· ج.ر عدد 1 لسنة 1975
امر رقم 74-108 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية المتحدة للكامرون الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 أكتوبر سنة 1974 - -
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين الجمعة 20 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 قوانين . وأوامر