أمر رقم 74-108 · ج.ر عدد 1 لسنة 1975
امر رقم 74-108 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية المتحدة للكامرون الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 أكتوبر سنة 1974 - -

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.