أمر رقم 74-108
· ج.ر عدد 1 لسنة 1975
امر رقم 74-108 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية المتحدة للكامرون الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 أكتوبر سنة 1974 - -
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية المتحدة للكامرون الموقع عليه بمدينة الجزائر في 10 أكتوبر سنة 1974، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.