أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 9
يجب على كل سائق يستعد لتغيير هام في سير أو اتجاه مركبته أو حيواناته أن يتأكد مسبقا من امكانية ذلك دون مخاطرة والتنبيه عن نيته المستعملى الطريق الآخرين مسبقا وفي الوقت المناسب