الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 99
ان الشروط التي يجب أن يتحقق بمقتضاها استقلال وفعالية الكبح الخاص بالسيارات ومقطوراتها مهما كان وزنها، يجرى تدقيقها من قبل الوزير المكلف بالنقل الذي يمكنه اخضاع كل جهاز كبح للمصادقة، ومنع استعمال الاجهزة التي لا تنطبق على النماذج التى حازت مصادقته.
الفقرة السابعة الاضاءة والاشارات انوار تحديد الوضع