الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 97
ينبغى أن تزود كل سيارة أو مجموعة مركبات بجهازين للكبح تكون حركتهما مستقلة تماما ويجب أن يمكن الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية تركيبهما من العمل السريع والقدرة الكافية لايقاف المركبة أو مجموعة المركبات وتثبيت وقوفها . ويجب أن لا يؤثر تشغيل المكبح على اتجاه المركبة السائرة على خط مستقيم .
ويجب أن يكون واحد على الاقل من جهاز الكبح دائرا على مساحات الكبح المثبتة على العجلات بصلابة أو بواسطة قطع توفر الامان الكافي.