الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 94
يجب أن تجهز كل سيارة بدليل للسرعة يوضع جيدا امام نظر السائق ويكون دائما بحالة صالحة للاستعمال.
يحدد الوزير المكلف بالنقل الخاصيات التي يجب أن تتوفر في دليل السرعة وكذلك شروط وضعه ومراقبته.
كما يحدد السيارات التي يجب أن تزود بجهاز المراقبة الذى يسمح بتسجيل سرعة المركبة، ويحدد بالتالي الخاصيات الواجب توفرها فيه وشروط وضعه ومراقبته، فضلا عن المهل المتعلقة بتطبيق هذه الفقرة.
ان جهاز المراقبة يجب أن يبقى دائما في حالة صالحة للاستعمال ومزوداً بأوراق التسجيل اللازمة لاجراء المراقبة.
ويتعين على سائق السيارة أو مجموعة المركبات أن يقدم أو يسلم أوراق تسجيل جهاز المراقبة للاعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أو المخالفات المتعلقة بالمرور وذلك عند كل تفتيش يقومون به، كما يجب أن تحفظ هذه الاوراق لمدة 6 اشهر على الاقل وتوضع تحت تصرف أعوان التحقيق.