الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 90
يجب أن يكون مجموع الزجاج بما فيه زجاج الوقاية الامامى مصنوعا من مادة شفافة بحيث يقلل خطر الحوادث الجسدية في حالة الكسر الى أقل حد ممكن، كما يجب أن يكون كافيا لمقاومة حوادث المرور العادية المحتملة والعوامل الجوية والحرارية وعوامل الكيمياء والحك كما يجب أن يكون قليل سرعة الالتهاب ويجب علاوة على ذلك، أن يكون لزجاج الوقاية الشفافية الكافية بحيث لا تسبب تبديلا جسيما في الاشياء المنظورة من خلاله أو تغييرا ملحوظا في ألوانه، وفي حالة الكسر يجب أن يظل الزجاج في حالة يسمح للسائق من رؤية الطريق بوضوح يحد الوزير المكلف بالنقل كيفية تطبيق هذه المادة وشروط المصادقة على المواد الشفافة الخاصة بزجاج الوقاية الامامي .