أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 88
يجب أن تزود السيارات بالاجهزة المضادة للتشويش والتي يجرى تركيبها طبقا للتنظيم الجاري به العمل الفقرة الخامسة عناصر المناورة والقيادة والرؤية وأجهزة مراقبة السرعة