أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 83
مع مراعاة أحكام المادة 66 أعلاه، عندما تكون مركبة أو مجموعة مركبات محملة خشبا مقطعا أو قطعا أخرى طويلة القياس، فيجب أن لا يتجاوز الشحن على أي حال، مقدم التوازن الامامي للمركبة، وفى الخلف، يجب أن لا يجر الشحن على الارض ولا أن يتجاوز أقصى الجهة الخلفية لتلك المركبة أو مقطورتها بأكثر من 3 أمتار ..