أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 82
مع مراعاة أحكام المواد من 63 الى 67 أعلاه ८ فان عرض شحن سيارة أو مقطورة، مقاس مع كل النتؤات في قسم معترض معين يجب ألا يتجاوز في أي حال 2,50 م