الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 80
خلافا للقواعد الواردة في المادة السابقة : 1 يمكن أن يتجاوز طول الحافلات الخاصة بالمسافرين II مترا دون أن يتعدى 12 مترا، بشرط ألا يتجاوز البارز الخلفى 10/6 من القاعدة ولا الطول الاقصى ل 3,50 م ( ولا تدخل في أقيسة الطول القصبات وأجهزة لف الحبال فيما يتعلق بالحافلات الكهربائية ) . 2 يمكن للوزير المكلف بالنقل، أن يأذن بطول كلى أقصاه 20 مترا لمجموعة مكونة من الحافلة الكهربائية ومقطورتها مخصصة لنقل المسافرين في محيط دائرة عمرانية أو في الضواحي، وذلك في أحوال معينة للنقل النظامي وبناء على اقتراح الوالى .
و تحدد كيفيات سير هذه المجموعة على الطرق ولا سيما حط سيرها بموجب قرار وزاري الفقرة الثالثة مقاييس الحمولة