الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 79
مع مراعاة أحكام المواد من 63 الى 67 من هذا القانون، ان مقاييس السيارة أو مجموعة المركبات يجب أن لا تتعدى بتاتا الحدود التالية :
I - ان العرض الكلى المقاس، بما فيه كافة النتؤات المعترضة في جزء معين من المركبة، يجب أن لا يتعدى 2,50 م 2 .. ان طول المركبة المنعزلة، بما فيه كافة النتؤات ولكن بدون القصبات وأجهزة لف الحبال بالنسبة للحافلة الكهربائية يجب أن لا يتعدى 11 م ..
كل 5 سم زائدة في مسافة واقعة بين محورين متعاقبين وضمن حدود 45 سم يمكن أن يزاد 350 كغ على الحمولة القصوى .
بيد أن المركبات ذات الثلاثة محاور أو أكثر وبطول يتراوح بين 11 و 12 م والموضوعة للسير قبل أول مارس سنة 1955، يمكن استمرارها بالسير لغاية التاريخ الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل وان الطول الكلى المركبة متصلة مجموعة مؤلفة من مركبة جرارة ونصف مقطورة) يحدد ب 15 م وان الطول الكلى لمجموعة مؤلفة من مركبة جرارة ومقطورتها مع كل النتؤات، يجب أن لا يتعدى 18 م بشرط أن لا يتعدى طول المركبة الجرارة أو المقطورة بدون جهاز القطر لهذه الاخيرة II مترا .