الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 76
يجب أن تجهز عجلات السيارات ومقطوراتها بأطر مطاطية أو بأجهزة يعترف بكفايتها من حيث المرونة، من قبل الوزير المكلف بالنقل ويجب أن تكون أطر المطاط محتوية على النقش المدرج في مدار مساحتها بتمامه على كل شكل ظاهر كما يجب أن لا يظهر أى نسيج فوق أو تحت نقش أطر المطاط .
وفضلا عن ذلك يجب أن تكون جوانبها خالية من أى تمزيق عميق