أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 73
ان أقصى حد يمكن أن يتحمله محور سيارة أو مجموعة مركبات، يجب ألا يزيد عن حمولة 13 طنا .
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية