الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 72
ان الوزن الكلى مع الحمولة لسيارة أو المجموعة من المركبات، يجب مع مراعاة أحكام هذا القانون ألا يتعدى بتاتا الحدود الواردة بعده :
مركبات ذات محورين : 19 طنا مركبات ذات 3 محاور : 26 طنا
- مجموعة مركبات مؤلفة من مركبة جرارة مع مقطورة أو نصف مقطورة مقطورة بدون محور أمامي ويستند قسمها الداخلى على مركبة جرارة) : 35 طنا .
تستفيد المركبات المحركة بالغاز المضغوط أو البطاريات الكهربائية في حدود طن واحد على الأكثر، من الاستثناءات المطابقة للوزن في حالة السير، بالنسبة لخزانات الغاز المضغوط وتوابعها أو البطاريات وتوابعها ويجرى مثل ذلك وفى حدود 500 كغ على الاكثر، بالنسبة لنقل آلات تخفيف السرعة الملحقة بالمركبة .