الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 71
يحدد الوزن الكامل المرخص به لحمولة المركبة من قبل مصلحة المناجم حين معاينتها لها بالاستناد الى صلابة عناصر الهيكل والاطر، مع مراعاة الاحكام التنظيمية الواردة في هذا القانون .
يشتمل وزن المركبة فارغة على ثقلها في حالة السير مع الهيكل والمدخرات وخزان الماء وهو ممتلىء وخزانات الوقود ومولدات الغاز الملانة وصندوق المركبة والاجهزة العادية والعجلات والعجلات الخارجية وأطر التبديل والادوات الجارية الاستعمال المسلمة عادة مع المركبة .
ويمنع وضع مركبة أو جملة مركبات للسير يزيد وزنها الكلى مع الحمولة عما هو محدد من قبل مصلحة المناجم والمقيد في ايصال التصريح الخاص بوضع كل مركبة للسير .