المادة 70
ينبغى على كل سائق أو أى مستعمل للطريق تورط في حادث مرور، القيام بما يلى :
أ) أن يتوقف حين تمكنه من ذلك دون أن يكون خطرا على المرور، ب أن يسلم بطاقة تعريفه وعنوانه لكل شخص متورط في الحادث اذا لم يتسبب عن ذلك الا ضرر مادى،
ج) أما اذا نتج عن الحادث جرح أو موت شخص أو أكثر فانه ينبغى عليه اخطار مصالح الشرطة أو الدرك الوطني، واطلاعها أو اطلاع كل شخص متورط في الحادث على بطاقة تعريفه وعنوانه مع تجنبه تغيير حالة الاماكن وزوال الآثار المفيدة لاثبات المسؤوليات وذلك بما يلائم سلامة المرور بأقصى ما يمكن •