أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 67
ينبغى أن تحدد في القرارات أو الرخص المشار اليها فى المادة 64 أعلاه الاشارات الخصوصية التي تزود بها المركبات السائرة أثناء النهار وكذلك في الليل عند اللزوم الفقرة الخامسة عشرة السباق والمباريات الرياضية