المادة 63
عندما يجرى نقل أشياء غير قابلة للتجزئة أو تحويلها أو المرور بها أو بالاجهزة الخاصة بالزراعة أو بالاشغال العمومية أو بالسيارات أو المقطورات المخصصة لنقل الاشياء غير القابلة للتجزئة والتي تتجاوز مقاييسها أو ثقلها الحدود النظامية، فان شروط النقل أو التحويل أو المرور تحدد من قبل والى المكان الخاص بالمغادرة الذي يحوز التفويض الدائم من وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية لاصدار قرارات الترخيص الصالحة المجموع المسافة بعد أخذ رأى مديرى الاشغال العمومية للولايات التي يجرى المرور عبر طرقها .
ولا يمكن أن يمنح ترخيص المرور بالقرارات الصادرة بموجب الاحكام السابقة، الا لسفرة واحدة، وفي أحوال النقل ترجح بيانات أنوار الاشارات على البيانات الصادرة عن التي تنطوى من حيث الوجهة الاقتصادية العامة، على مصلحة اشارات الطرق المنظمة للاسبقية .
و ترجح الاشارات الصادرة عن رجال الشرطة المختصين على جميع الاشارات الاخرى من أنوار الاشارات أو قواعد المرور الفقرة الحادية عشرة صعوبات المرور بسبب ظروف الاحوال الجوية أو الاستثنائية