أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 62
يجوز فقط لمجموعات المركبات ذات المقطورة الواحدة، المرور بدون رخصة خاصة أما المرور للمجموعات المشتملة على عدة مقطورات أو للمجموعات المكونة من مركبة منفصلة ومقطورة واحدة، فتخضع لرخصة الوزير المكلف بالنقل الفقرة الرابعة عشرة النقل الاستثنائي