أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 58
يجب على كل مستعمل للطريق أن يسلك فقط الطرق المعبدة أو المسالك أو الدروب أو جوانب الطريق أو الارصفة أو حافات الطريق المخصصة المرور المستعملين من صنفه، وذلك فيما عدا حالة الضرورة القصوى .
ويضبط المرور في الطرق الرئيسية ( الاوتوروت بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالنقل ووزير الاشغال العمومية ..
الفقرة العاشرة الاشارات