المادة 54
1 يجب على سائق احدى المركبات أو مجموعة المركبات المشار اليها فى الابواب 2 و 3 و 4 عند حلول الليل وأثناءه وعند طلوع النهار أو خلاله أن يوقد اثناء التوقف أو الوقوف في الطريق المعبد المجهز أو غير المجهز بالانوار العمومية .
أ) من جهة الامام النور أو أنوار تحديد الوضع ،
ب) وفي الخلف النور أو الانوار الحمراء وكذلك النور أو أنوار اضاءة رقم التسجيل. 2-2 غير أنه يمكن داخل المناطق العمرانية أن تستبدل الانوار المشار اليها أعلاه في الفقرتين (أ (أ) و (ب (ب) أعلاه، بنور الوقوف الابيض أو الاصفر أو البرتقالي من الامام. والاحمر أو الاصفر أو البرتقالى من الخلف، على أن يكون نور الوقوف المشار اليه أعلاه في الجهة المعاكسة لحافة الطريق المعبد التي توجد المركبة | على طوله، وكذلك اذا كان الامر يتعلق بمركبات ليست لها مقطورات وتتوفر فيها بالاضافة الى ذلك الشروط الآتية :
أ) المركبات المخصصة لنقل الاشخاص والمحتوية على 8 مقاعد للجلوس على الاكثر، عدا مقعد السائق، ب باقى المركبات الاخرى التي يزيد طولها على ستة أمتار وعرضها على مترين 3 ولا محل لاستعمال الانوار المشار اليها في هذه المادة داخل مناطق العمران اذا كانت اضاءة الطريق المعبد تسمح للمستعملين الآخرين برؤية المركبة بوضوح وعلى مسافة كافية.