المادة 53
يجب على سائقى المركبات والحيوانات والمستعملين الآخرين للطريق والمذكورين فيما يلى، أن يضيئوا الانوار الآتية حين مرورهم في الطريق المعبد عند الشفق وخلال الليل أو عند مطلع النهار وأثناءه كلما اقتضت الظروف ذلك :
I بالنسبة للدراجات العادية والدراجات النارية المركوبة - مع مقطوراتها : يجب أن توقد الفوانيس الكاشفة للنور والاضواء الحمراء الخلفية المنصوص عليها في المادتين 204 و 206 بالنسبة للعربات المجرورة أو المدفوعة باليد : يوقد النور المنصوص عليه في المادة 222 .
3 - بالنسبة لمركبات الجر بالحيوانات : النور أو الانوار المنصوص عليها في المادة 222 . 4 بالنسبة لافواج الجنود أو جماعات المشاة السائرة في أرتال : الانوار المنصوص عليها في المادة 228.
5 - بالنسبة لسواق القطعان أو الحيوانات المنعزلة أو المتجمعة : ايقاد الفانوس المنصوص عليه في المادة 234