المادة 52
يجب أن تستعمل عند الشفق وخلال الليل ومطلع النهار وأثناءه، أنوار الطريق أو التقاطع أو تحديد الوضع اذا اقتضت الظروف ذلك للمركبات المشار اليها في | الابواب 2 و 3 و 4 وكذلك عند الاقتضاء أنوار الضباب طبقا للشروط الآتية :
ينبغى على السائق أن يضيء في جميع الاحوال الانوار الحمراء الحلفية ونور أو أنوار لوحة التسجيل الخلفية وأضواء الحجم الخارجي اذا كانت المركبة مجهزة بها طبقا للمادة 102 وكذلك أنوار تحديد الوضع بالنسبة للمقطورات اذا كانت مجهزة بها طبقا للمادة 100.
ويجوز للسائق كقاعدة عامة أن يستعمل أنوار الطريق باستثناء الاحوال الآتية : 1 يجب أن تطفأ أنوار الطريق وتعوض بأنوار التقاطع :
أ) في حالة تقاطع مركبة بأخرى على مسافة لازمة تسمح للاخرى بمواصلة سيرها بسهولة ودون خطر،
ب) في حالة سير مركبة وراء مركبة أخرى على مسافة زهيدة الا اذا نوى القيام بمناورة للتجاوز.
2 - يجب أن تطفأ أنوار الطريق وتعوض اما بأنوار التقاطع واما بأنوار تحديد الوضع وذلك خارج أو داخل مناطق العمران اذا كانت اضاءة الطريق مستمرة وتسمح للسائق برؤية الطريق المعبد على مسافة كافية . 3 4 تستعمل أنوار التقاطع وجوبا باستثناء أنوار الطريق ولا يمكن تعويضها بأنوار تحديد الوضع وحدها عند انخفاض الرؤية انخفاضا ملحوظا بسبب الاحوال الجوية وخاصة في حالة الضباب أو تساقط الثلوج. 4 أ) يجوز استعمال أنوار الضباب في حالة وجود الضباب أو تساقط الثلوج وفى هذه الظروف يجوز أن تعوض أنوار الضباب بأنوار التقاطع
ب) كما يمكن أن تستعمل أنوار الضباب خارج مناطق العمران في الطرق الضيقة التى تحتوى على كثير من المنعطفات، باستثناء الاحوال المنصوص عليها في الفقرة 1 - أ) و (ب) أعلاه اللتين تنصان على وجوب استعمال أنوار التقاطع .
5 - يمكن أن توقد أنوار الطريق وأنوار التقاطع في وقت واحد وذلك في الظروف التي يكون فيها استعمال .
أنوار الطريق مسموحا به. 1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه
6 - يمكن أن تضاء أنوار تحديد الوضع في وقت واحد مع أنوار الطريق أو انوار التقاطع اذا كانت هذه الاخيرة مضاءة 7 يجب أن تضاء أنوار تحديد الوضع في نفس الوقت مع أنوار التقاطع اذا لم يوجد أى موضع للوحة اضاءة هذه الانوار بما يقل عن 400 مم من عرض المركبة بكاملها .
وعلى كل حال يجب أن تضاء في وقت واحد مع مع أنوار الضباب . 8 اذا وجدت أنوار للسير الخلفي، فلا يجوز اضاءتها الا وقت القيام بالسير الخلفي كما يجب أن لا يكون ذلك سبب تعطيل للمستعملين الآخرين للطريق.