المادة 47
كل حيوان أو مركبة موقوفة في الموقف أو مكان الوقوف، يجب أن يكون وضعها بشكل لا يعرقل المرور بقدر الامكان ومع مراعاة الاحكام المختلفة المتخذة من طرف السلطة | المخولة صلاحية الشرطة، يعد عرقلة للمرور وقوف المركبة أو الحيوان، أو مكوثهما في الاماكن التالية :
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية I على الارصفة أو الممرات أو حافات الطرق المخصصة لمرور المشاة أو لاصناف خاصة من المركبات 2 في الاماكن المخصصة لتوقف أو وضع بعض الاصناف من المركبات . . 3 بين حافة الطريق المعبد وخط متواصل اذا كان عرض الطريق الباقي بين هذا الخط والمركبة لا يسمح المركبة أخرى بالمرور دون أن تتجاوز أو تسير على الخط -4 قرب اشارات المرور اللامعة أو لافتات الاشارة الموجودة في اماكن يمكن ان تكون فيها محجوبة عن رؤية المستعملين ، 5 في كل مكان تحول فيه المركبة دون دخول مركبة - أخرى للموقف أو دون تحرير هذا الاخير 6 فوق الجسور أو داخل الممرات الارضية أو الانفاق وتحت الممرات العالية ماعدا الاستثناءات الصادرة من السلطة المخولة صلاحية الشرطة.
كما يعتبر ايضا معرقلا للمرور ومع مراعاة الاحكام المختلفة المتخذة من طرف السلطة المخولة صلاحية الشرطة المكوث في الاماكن التالية :
I أمام المداخل السالكة للابنية المجاورة 2 الخط المزدوج باستثناء الدراجات العادية والدراجات الآلية العادية والدراجات الآلية الخفيفة والدراجات النارية الخالية من الصندوق.
كما يعتبر معرقلا للمرور توقف أو مكوث مركبة أو حيوان بشكل مخالف للأوامر المنظمة للوقوف أو المكوث اذا وقع ذلك في طريق عمومي معين خصيصا ومؤشر عليه من السلطة المخولة صلاحية الشرطة البلدية.