المادة 45
أ) في مناطق العمران : يجب أن توضع كل مركبة أو حيوان أثناء الوقوف أو المكوث بالنسبة لاتجاه المرور طبقا للقواعد الآتية :
I بالنسبة للطرق المعبدة ذات الاتجاهين :
في الجهة اليمنى من هذه الاخيرة ماعدا الاحكام المخالفة والمتخذة من السلطة المخولة صلاحيات الشرطة
2 - - بالنسبة للطريق المعبد الوحيد الاتجاه :
- في الجهة اليمنى أو اليسرى ماعدا الاحكام المخالفة والمتخذة من السلطة المخولة صلاحيات الشرطة . 3 وفي جميع الاحوال : في حافة الطريق اذا لم تخصص المرور نوع خاص من المستعملين وكانت حالة الارض تسمح بذلك ...
ب) خارج مناطق العمران : يجب أن توضع كل مركبة أو حيوان أثناء التوقف أو المكوث، خارج الطريق المعبد كلما أمكن ذلك .
فاذا لم يمكن وضع المركبة أو الحيوان الا على الطريق المعبد، وجب في هذه الحالة مراعاة الاحكام الواردة في المقطعين 1 و 2 من الفقرة (أ (أ) أعلاه