أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 44
لا تطبق أحكام المواد 41 و 42 و 43 الواردة أعلاه، على سواق مركبات مصالح الشرطة والدرك الوطني أو سواق المركبات المستعملة لمكافحة الحريق أو سيارات الاسعاف عندما تتجه للاماكن التي يكون تدخلها الفوري للعمل ضروريا.
الفقرة السابعة الوقوف والمكوث