أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 43
يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي في المناطق العمرانية الجارى عليها نظام بلدى، بعد موافقة سلطة الوصاية، أن يحدد استعمال المنبه الصوتي أو أن يمنعه خارج حالة الخطر الفورى، وفي هذه الحالة ينبغى على البلدية وضع الاشارات النظامية لمنع استعمال المنبهات الصوتية المنصوص عليها في هذا القانون ...