أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 42
يمكن استعمال المنبهات الصوتية الخاصة بالمدن المناطق العمرانية كالتي نص عليها في هذا القانون، ويجب أ تكون الاشارات وجيزة واستعمالها معتدلا جدا • ويجب أن تكون التنبيهات بين هبوط الليل ومطلع النهار بواسطة الاشارات البصرية بمعونة الانوار الخاصة بالتقاطع، ويجب أن لا تستعمل الاشارات الصوتية الا في حالة الضرورة القصوى ..