أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 3
يجب أن يكون لحيونات الجر أو الحمل أو الركوب والماشية المنعزلة أو القطعان عدد كاف من السائقين.