أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 3
يلغى الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور وكذلك النصوص السابقة التي من العمل بها بمقتضى الامر رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 .
غير أنه خلافا لاحكام الفقرة السابقة، تبقى النصوص المتخذة تطبيقا للامر المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 ، سارية المفعول وبدون تغيير .