المادة 38
عندما يكون خط حديدي واقعا عبر طريق أو معبر مستوى الطريق، فتعود الاولوية للمعدات السائرة عادة على هذا الخط الحديدي، وينبغى على كل من يستعمل الطريق حين اقتراب هذه المعدات أن يخلى فورا الخط الحديدي بصورة تمكن هذه الاخيرة من المرور.
وينبغى على سواق المواشى بوجه خاص، اتخاذ كل تدبير لوقف حيواناتهم فورا من اختراق ممر الخط الحديدي ..
وعندما يكون المعبر غير مزود بحاجز، فينبغي على مستعمل الطريق الذي يشعر بوجود هذا المعبر بواسطة الاشارات النظامية، عدم سلوك المعبر المشار اليه الا بعد أن يتأكد من امكانية ذلك بكل أمان، ومن عدم صدور تنبيه باقتراب أى قطار .
وعندما يكون المعبر مزودا بحاجز، فينبغي على مستعمل الطريق اطاعة تعليمات الحارس وعدم عرقلة اغلاق الحواجز اذا اقتضى الامر