المادة 36
تعين مفارق الطرق المشار اليها في المادتين 34 و 35 أعلاه، كما يلى :
أ) بالنسبة للطرق الرئيسية المنصوص عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالاشغال العمومية اذا كانت تقع خارج مناطق العمران وبقرار من الوالى اذا كانت تقع داخل مناطق العمران.
ب بالنسبة لطرق الولايات بموجب قرار من الوالى اذا كانت تقع خارج مناطق العمران.
ج) وبالنسبة لجميع الاحوال الأخرى، بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي. 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه تتخذ القرارات المشار اليها في الفقرة (أ (أ) و (ب (ب) و (ج (ج) أعلاه، بعد أخذ رأى رئيس مصلحة الشرطة والدرك الوطني المختصين اقليما ومدير الهيكل الاساسي والتجهيز التابع للولاية .