أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 33
ينبغى على كل سائق يقترب من طريق رئيسي ولا يكون هو نفسه في طريق من هذا الصنف، أن يترك المرور للمركبات السائرة على الطريق الرئيسي المذكور، وذلك خارجا عن مناطق العمران وخلافا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة.
وتحدد الطرق الرئيسية بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالنقل ووزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية.
ولتطبيق هذه المادة تعتبر طرق الجادة الكبرى بمثابة طرق رئيسية .