أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الرابع — أحكام انتقالية ومختلفة الفقرة الاولى سلطات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية
المادة 322
لا تطبق قواعد هذا القانون المتعلقة بمقاييس الحمولة على المعدات الخاصة التابعة لمصالح مكافحة الحريق، ما دامت هذه القواعد غير منطبقة على ميزاتها التقنية .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر