أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 30
ينبغي على كل سائق مركبة أو حيوانات يقترب من مفرق للطرق أن يتحقق من حرية الطريق الذي يعزم على قطعه، وأن يسير باعتدال بقدر ما تكون أحوال الرؤية صعبة وأن ينبيء عند الضرورة عن اقترابه من المفرق الا في داخل مناطق العمران التي لها نظام خاص بالاشارات الصوتية .