الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 307
الوضع في الحظيرة هو نقل المركبة لمكان تعينه السلطة الادارية بقصد الاحتفاظ بها لحين البت في أمرها ، ويتحمل النفقات الناجمة عن ذلك مالك المركبة.
ويأمر به ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا وذلك في الاحوال التالية :
I بعد التوقيف المقرر، اذا لم يثبت سائق المركبة انقطاع أسباب المخالفة في مهلة 48 ساعة
2 - ايقاف مركبة في وضع مخالف لاحكام هذا القانون، يهدد وجودها الاستعمال العادى للطريق المعبد أو الدخول للبنايات المجاورة فيما اذا كان السائق غائبا أو يرفض العدول عن الاستمرار في الوقوف غير النظامي ،
3 - ايقاف مركبة في الطريق المعبد بصورة مخالفة للنظام ويشكل وجودها خطرا على المستعملين الآخرين للطريق
4 - ترك مركبة أكثر من شهر واحد في طريق عمومي أو ملحقاته دون امكان العثور على مالكها أو رفض هذا الاخير سحبها رغم تبليغه رسميا بذلك ، 1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه
5 - عدم الخضوع للمعاينة التقنية الالزامية أو عدم تنفيذ الاصلاحات أو التهيئات المفروضة بنتيجة المعاينة .