الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 304
يمكن الأمر بتوقيف المركبة في الاحوال التالية :
I عندما يعتبر السائق في حالة السكر أو تحت تأثير المشروب الكحولي ، 2 عندما تبدو على السائق علامات الاعياء البين، كقلة النوم ،
3 - عندما لا يكون السائق حاملا الرخصة المقررة لقيادة المركبة . -4 عندما تكون الحالة السيئة للمركبة أو وزنها أو حمولتها بالنسبة لكل محور، أو شكلها أو نوعها أو حالة وشروط استعمال الاطر أو الضغط على الارض أو انعدام تجهيزها للجمهورية الجزائرية 1337 أو عدم مطابقته أو فساده فيما يخص المكابح أو الاضاءة أو الحمولة من شأنها أن تكون خطرا هاما لمستعملى الطريق الآخرين أو تشكل تهديدا لسلامة الطريق المعبد ، -5 عندما لا يمكن للسائق أن يظهر ما يثبت صدور الاذن بالنقل الاستثنائي المنصوص عليه في المواد 6 الى 165 أعلاه 6 6 عندما تسبب المركبة أو حمولتها تخريبا للطريق أو ملحقاته 7 عندما تكون الاجهزة المخصصة لمنع الضجيج المفرط للمركبات فاسدة أو منعدمة ، 8 عندما يكون السائق في وضع مخالف لاحكام المادة 4 أعلاه، المتعلقة بامكانيات السائق من الحركة ولا يدخل تعداد الاحوال الواردة أعلاه، تحت الحصر . كما يمكن تتميمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل .