أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 304
بابقاء مركبته في مكانها أو في جوار مكان تحقيق المخالفة مراعاة للقواعد المتعلقة بالوقوف وتبقى المركبة طيلة و - - ، التوقيف تحت حراسة سائقها أو مالكها قانونا