أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 296
يمكن أن يصدر تعطيل الرخصة أيضا لمدة شهر واحد بموجب قرار الوالي بعد أخذ رأي مندوبين دائمين في اللجنة يكون احدهما ممثلا للمستعملين وبعد أن يترك للسائق مجال لتقديم دفاعه واذا طعن المعني في القرار أمام الوالي ، فلهذا الاخير أن يبت في الطعن بعد أخذ رأى اللجنة وليس للطعن بتاتا أثر موقف.
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية