الباب الثامن — عقوبات العود في المخالفات التي ترتكب ضد نظام السير عبر الطرق
المادة 287
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالغرامة الاجمالية في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب العائد الى الجرم : 1 بالحبس لمدة 10 أيام على الاكثر في حالة العود لارتكاب | احدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 244 أو 250 أو 255 أو 283 2 بالحبس لمدة 8 أيام على الأكثر في حالة العود لارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 245 أو 256 257 الجزء الثالث تحقيق المخالفات والعقوبات المختلفة