أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب السابع — تعليم قيادة المركبات ذات محرك
المادة 286
يعاقب على المخالفات التي ترتكب ضد الاحكام التشريعية السارية المفعول والخاصة بتعليم قيادة المركبات ذات المحرك بغرامة من 500 الى 50000 دج وبغرامة من 10000 الى 100000 دج في حالة العود.
ويمكن بالاضافة الى ذلك القضاء بالحرمان من حق التعليم بصفة موقتة، أو نهائية، ومصادرة المعدات التي استخدمت في التعليم غير المشروع