أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب السادس — أحكام عامة
المادة 284
يعاقب بغرامة من 100 الى 400 دج، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع اطار مطاطيا لا يشتمل على مميزات الاستعمال المنصوص عليها في المادة 76 الفقرة 2 و 3 و 4 أو يكون معطوبا بشق شديد العمق الا اذا كان ذلك بنية وضعه في عداد المهملات.