أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب السادس — أحكام عامة
المادة 283
يعاقب بغرامة من 100 الى 400 دج، كل شخص يخالف الالتزام المنصوص عليه في المادة 302 والمتعلق بتوقيف المركبات.