أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب السادس — أحكام عامة
المادة 282
يعاقب بغرامة من 100 الى 400 دج، كل سائق سيارة يستمر في السير خلافا لاحكام المادة 145 من هذا القانون، دون أن يطلب تمديد رخصته في القيادة.